الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم المفتِّرات: المفترات: هي كل ما يورث الفتور في البدن، والخدر في الأطراف.والمفترات سواء كانت نباتية كالقات، أو مصنَّعة كالجراك ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، كل ذلك محرم، ولا يجوز تعاطيه ولا شربه، لعظيم ضرره.فالمسكرت والمخدرات والمفترات كلها محرمة؛ لمخامرتها العقل، وتغطيتها له.وفي المخدرات والمفترات مفاسد الخمر ومضاره، بل هي أكثر ضرراً، وأعظم فساداً من الخمر؛ لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاً، أفراداً وجماعات، وتضر دينهم وأبدانهم وصحتهم وعقولهم، وتعطل أعمالهم، وتفسد أموالهم، وتمزق شملهم، وتأكل أوقاتهم، وتفسد حياتهم.وكل ما يزعمونه في تلك المحرمات من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة.والإسلام يحرم المفاسد والمضار، ويبيح المصالح والمنافع.1- قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].2- وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [162] لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [163]} [الأنعام: 162- 163]..عقوبة المفترات: المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترة، وكثيرها مخدر.فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية، والوسائل لها أحكام المقاصد.والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها الإمام بما يحقق المصلحة، ويقطع دابر الشر والفساد..حكم الدخان: التبغ: شجرة خبيثة يدخنها الإنسان زاعماً أنها تريح بدنه وأعصابه.وحكم الدخان محرم؛ لأنه من الخبائث الضارة.. مضر بالأبدان.. مؤذ برائحته المدخن ومن حوله من الملائكة والناس.. مضر بالمال لما فيه من التبذير.. مفسد لأعضاء الإنسان كالقلب والحلق والفم.. مفسد لطبيعة الإنسان ومزاجه.وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه، قاطع له عن الطاعات، محرك له إلى المعاصي، مفسد لأخلاقه، موجب لسخط الله، وبغض عباده وكراهيتهم له.قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]..4- حد السرقة: السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية..أنواع الاعتداء على الأموال: الاعتداء على الأموال له حالات هي:السرقة.. أو الغصب.. أو الاختلاس.. أو النهب.. أو الطَّر.. أو الخيانة.. أو الجحد.فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه.والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون.والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38]} [المائدة: 38].2- وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي..أنواع السرقة: السرقة نوعان هي:1- ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.2- ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب..صفة العمل مع المتهمين في السرقة: المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية..حكم السرقة: السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.1- قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [188]} [البقرة: 188].2- وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». متفق عليه.3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه..عقوبة السارق: 1- إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى.فإن سرق بعد ذلك فلا قطع، بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً لعدوانه من حبسٍ، أو جلدٍ، أو بهما معاً.2- السارق آخذ لمال غيره بغير حق، ولهذا لعنه الله، وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويردّ ما أخذ.1- قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [39]} [المائدة: 38- 39].2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]} [النساء: 14].3- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه..حكمة مشروعية حد السرقة: صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم.وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وحفظ لأموال الأمة، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع.وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها، وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام، ورسالة مكشوفة تردع الصائل، وتكف الباغي.والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه، فقُطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره.
|